الجمعة، أغسطس 24، 2012

مرسي و الحق فى التعبير بين الإباحة والتجريم

 
الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه وأن توجه النقد البناء لحماية المجتمع من الأخطار والأنهيار والصحفي فى ذلك مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله غير القانون .
وقد فاجأنا رئيس الجمهورية بما له من سلطة فى اصدار قرارات لها قوة القانون قرر أن يلغى الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق فى جرائم النشر ليبعث رسالة إلى كل أصحاب الرآى بأنه لا مصادرة للحق فى التعبير والحق فى النقد وأن المستقبل للتوسع فى مضمون الحق فى النقد كأحد أهم أسباب الاباحة وأن الثورة أثمرت وغيرت وأفرجت عن كل الألسن المحبوسة وأنه لا مساس بالحق فى التعبير بعد الثورة
فإذا كان الحق في النقد سبب من أسباب الإباحة في جرائم النشر وأهمها القذف والسب، وهى إسناد واقعة تستوجب عقاب المسند إليه إذا كانت صحيحة أو تؤدى الى احتقاره وإذاء سمعته بين الناس ، لذلك فإن أحكاما للقضاء ترفض الاعتداد موجب الحق في النقد تأسيسا على أنه لا يخول الناقد الحق في إسناد عبارات شائنة ومن شأنها لو صحت لاستوجبت عقاب المسند إليه أو احتقاره لدى أهله ، وتقتصر هذه الأحكام في النقد على إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل فالحق في النقد له حدوده التي يتعين على الكاتب أن يلتزم بها فلا يخرج عنها. فإن فعل غير ذلك خرج فعله عن دائرة الإباحة ليسقط في مجال التجريم المعاقب عليه.
ولا يمكن القول أن أحكام القضاء تنفصل عن الجو السياسي العام الذي قد يتوسع في مفهومه لحرية الرأي فى حالات الثبات والاستقرار فى الاوضاع السياسية عندئذ نجد أحكاما للقضاء توسع من مجال الحق في النقد في فترات من حياة الأمة، وقد تضيق من هذا المفهوم فتصدر أحكام تضيق مجال هذا الحق في فترات أخرى فى حالات الضرورة والأزمات وانتشار الفتن والمخاوف من انتشار الفوضى والفساد .
الأساس القانوني
1 ـ يتضمن الدستور عادة الحق في حرية الرأي. ويمكن توسيع مجال هذه الحرية ليشمل الحق في نقد الشخصيات العامة.
٢- المصلحة العامة تقتضي كشف حقيقة الشخصيات العامة غير المؤهلة للقيام بالعمل العام أو تمثيل الجمهور. وممارسة الحق في نقد القائمين على العمل العام من هذه الشخصيات هو نوع من الرقابة الشعبية لذا، فقد قضى بأنه «من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد القذف ولمحكمة النقض أن تبحث جميع ظروف الدعوى لتتبين إذا كان ناشر المقال المشتمل على الطعن قد أراد منفعة البلاد أو أنه لم يرد إلا الإضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم» بمعنى أنه هل كان الغرض من النقد المصلحة العامة أم مجرد وسيلة لتوجيه أهانات شخصية أو توجيه تهم خطيرة لا سند لها مثل العمالة والخيانة والحديث عن فساد مالى وإدارى يشكل جرائم معاقب عليها بنصوص قانون العقوبات وإلا تحول النقد الى جريمة معاقب عليها وان الحبس فيها اقل ما يمكن ان يعاقب به هذا القاذف والذى تعدى على غيره وخالف القانون .
وقضى ببراءة صحافي، استنادا إلى الحق في نقد الشخصيات العامة، وصف رئيس الوزراء بالجهل وقصر النظر والبعد عن الفطنة ونسب إلى أعضاء مجلس النواب الانحطاط والدناءة.وقالت المحكمة في حكمها «إن المتهم وإن يكن قد استعمل في النقد شيئا كثيرا من الشدة ومن قوارص الكلام، إلا أنها جاءت من باب المبالغة والرغبة في التشهير بالفعل في ذاته كما هي خطة المتهم في كتابته»
طالما أن النقد رغم التوسع فيه وفى محتواه وعباراته لم يشتمل على توجيه التهم الكبرى التى لو صحت لأستوجبت عقاب الموظف العام مثل جرائم الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية بيع قناة السويس وغيره من الجرائم التى توجب مسائلة الصحفى وخروجها عن النقد المباح
وشرط التمتع بالإباحة اقتصار النقد على أعمال الإدارة وأن يتوخى الناقد صحة الوقائع التي ينالها بالتعليق والنقد
لذلك فإن للمحكمة تأويل عبارات المقال موضوع الاتهام وتحري حقيقة مقاصده والباعث على نشره ترى أن مقصد المتهم الأول والباعث على كتابة هذا المقال ونشره بموافقة المتهم الثاني هو المصلحة العامة ومنفعة البلاد ذودا عن المال العام من أطماع الطامعين أو ضربا على أيدي العابثين به لا مجرد الإضرار بالأشخاص المنعي على تصرفاتهم إذ من المتفق عليه في جميع البلاد الدستورية أن من يتعرض للعمل العام والنيابة عن الأمة يكون عمله هدفا للطعن والانتقاد حتى ولو استخدم الناقد شيئا كثيرا من الشدة ومن قوارص الكلم للتشهير بفعل ما من باب المبالغة لا بشخص ما، كما أن سوء القصد لا يفترض لمجرد نشر العبارات بل يجب معرفة ما إذا كان الناشر أراد منفعة البلاد أو أراد الإضرار بالأشخاص الذين طعن على تصرفاتهم.فإذا كان مبتغاه هو خدمة المصلحة العامة اعتبر المتهم غير متجاوز لدائرة العبارات الشديدة والتعليق العنيف التي لا تخرجه عن دائرة حق النقد طالما أن نية الناشر لم تنصرف إلى الأضرار المتعمد بشخص المنتقد وسمعته واتهامه بتهم وجرائم توجب مساءلته قانونيا إذا صحت وثبتت عليه».
شروط الحق في الإباحة :
أولا: صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها، ثانيا: أن يستهدف المقال تحقيق المصلحة العامة، ثالثا: موضوعية العرض واستعمال العبارات الملائمة والابتعاد عن التشهير والتجريح بهدف الانتقام.
الخروج عن مقتضيات المصلحة العامة خروج عن حدود النقد
يلزم أن يتقيد الصحافي (أو غيره من الناقدين) بالحدود القانونية للحق في النقد وهى توخي المصلحة العامة (حسن النية) بأن يعتقد صحة الوقائع (إن لم تكن صحيحة بالفعل) بعد التثبت والتحري وعدم الخروج عن الموضوعية. ويعتبر خروجا عن الموضوعية التجريح الشخصي الذي لم يكن ضروريا لنقد سياسة الشخصية العامة. تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن نشر صورة تمثل وجه رئيس الوزراء على جسم امرأة عارية إلا من غلاله شفافة في وضع شائن في الصفحة الأولى من جريدة...، والصورة تبرز دولته في صورة عارية وتبرز أعضاء جسمها وهى تتمايل رقصا، مثل هذه الصورة كان الباعث عليها انتقاد سياسة معينة وهى التردد، حيث كتب أسفلها «الرقص على السلالم»، يعد سبا لدولته لإبرازه في هذه الصورة المخجلة المزرية.
فإذا كان مجال نقد الشخصيات العامة يتسع عما هو مقرر بالنسبة لنقد الأشخاص العاديين، فإن ذلك يجرى في حدود الغاية وهى تحقيق المصلحة العامة وفي حدود الوسيلة وهى اختيار العبارات التي تتناسب مع تطبيق الغاية المنشودة.
وإذا خرج الناشر عن حدود الإباحة التي يجيزها الحق في النقد، فإنه «لا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها المتهم هي ما جرى العرف على المساجلة بها».كما قضى بأن «الهتاف علنا بمثل عبارة (لتسقط الوزارة الخائنة) هو إهانة لهيئة نظامية يحمل في ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بمقتضى المادة160 عقوبات مصري. ولا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسي مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة، وأنها بذلك لا تكون محلا للعقاب فان العرف لم يمح مدلول السقوط ولا مدلول الخيانة، بل لازال اللفظان على معناهما الوصفي يخدشان الإحساس وشعور الكرامة». فقد أكدت المحكمة في هذا الحكم على أنه «لا يعد الهتاف علنا ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأي. ولا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذي يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة، وإنما هو سب مجرد واجب العقاب عليه».
فإذا تجاوز الصحفى حدود الإباحة في النقد إلى حد الطعن والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ولا يبرر عمله أن يكون خصومه قد سبقوه في صحفهم إلى استباحة حرمات القانون .
د/ أحمد مهران
دكتور القانون العام
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية


مؤسسة القاهرة للأبحاث و التنمية
Cairo Association for Research and Development

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق